مفاد أدلة حجية خبر الواحد فان الأخبار الآمرة بالرجوع إلى ثقات الرواة مثل قوله ( ع ) : « فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا » [1] . ونحوه صريحة في أن العبرة بصفات الراوي ، لا المروي ، فلا تشمل محل البحث . وكذا آية النبأ حيث علق فيها وجوب التبين على مجيء الفاسق . فتدل بالمفهوم على أن الجائي بالخبر إذا كان عادلاً قُبل خبره ، فيكون العبرة بصفات الراوي أيضاً . بل يدل الأمر بالتبين عند إخبار الفاسق على عدم حجية الخبر المبحوث عنه ، لفرض عدم وثاقة راويه فضلاً عن عدالته . لكنه قيل : إن منطوق الآية الكريمة دال على حجية الخبر الضعيف الذي اشتهر عمل الفقهاء به ، لأن المراد بالتبين فيها ما يعم تحصيل الظن بصدق الفاسق في خبره ، وذلك يتحقق بتحصيل تلك الشهرة . وأجاب عنه الشيخ الأنصاري بأن « التبين ظاهر في العلمي . . . فمادة التبين ، ولفظ الجهالة ، وظاهر التعليل كلها آبية من إرادة مجرد الظن . نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير ، والتزلزل الخ » [2] . وهو في غاية الجودة ، فان التبين لغة بمعنى الوضوح ، والظهور ، ويستعمل لازماً ، فيقال : تبين الشيء . بمعنى اتضح ، ومتعدياً ، فيقال : تبينته . بمعنى أوضحته ، وفهمته [3] ، كما في الآية الكريمة ، ولا يصدق
[1] الوسائل ، ح 41 ، ب 11 - أحكام القضاء [2] فرائد الأصول ص 77 - 78 [3] أقرب الموارد ، مادة بين