responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 120


حكم الكليني ، والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما . فالاطمئنان حجة في محل البحث .
وليس من المجازفة دعوى الاطمئنان في عصرنا الحاضر بصدور الحديث الذي تسالم جميع الفقهاء على العمل به ، والاستناد إليه ، وإن كان ضعيف السند ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » حيث استند إليه الفقهاء في كثير من الفتاوي ، وأثبتوه في عدة مباحث من الفقه ، وبسطوا القول فيه عند البحث عن ضمان اليد .
فبناء على أن الوثوق هو الاطمئنان ، وانه حجة مطلقاً ، أو في محل البحث خاصة يثبت حجية الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام من تلك الشهرة ، أو غيرها .
أما لو نوقش في اتحاد المعنى بين الاطمئنان ، والوثوق . فقيل : بأن الثاني أضعف من الأول ، أو نوقش في حجية الاطمئنان حتى في محل البحث ، أو لم يحصل الوثوق بالصدور من تلك الشهرة ، وإنما ظن به ، فلا دليل على حجية ذلك الخبر بعد فرض ضعف سنده ، فان خبر الواحد كسائر الأمارات الظنية لا يكون حجة ما لم يقم عليه دليل بالخصوص . ولذا نفى حجيته السيد المرتضى ، وابن إدريس ، وغيرهما ، واعتبروا فيها أن يكون متواتراً . وخص الحجية بعض الفقهاء بما رواه الإمامي العدل فلم يعمل بأخبار الثقات ، والحسان اقتصاراً على المتيقن في الخروج عن قاعدة عدم حجية الظنون ، وأنها لا تغني من الحق شيئاً .
وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل ضعيف السند الذي لم يُطمأن صدوره ، فيبقى تحت الظنون التي لم يقم على حجيتها دليل . ويظهر ذلك بالنظر البسيط في تلك الأدلة ، ومؤداها .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست