نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 11
22 - ( 4 ) ما رواه حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك . ( 1 ) . 23 - وأما قضاء الدين عن الميت . فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق ، بالقضاء . ( 2 ) إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عل الذين يبدلونه ) . ( 3 ) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة : 24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه )
1 ) عنه الوسائل : 3 / 208 ح 9 والبحار : 83 / 125 ح 69 . 2 ) الوسائل : 8 / 44 ح 4 عن المقنعة ، وأبو الفتوح الرازي في تفسيره : 3 / 121 ، عنه مستدرك الوسائل : 2 / 5 باب 18 ح 3 ، وهامش البحار : 88 / 315 عن مشكاة المصابيح : 221 ، والبخاري : 5 / 222 ، ومسلم ، : 2 / 973 و 974 ح 07 4 و 408 والنسائي : 5 / 116 - 119 . وسنن البيهقي : 5 / 179 عن الثلاثة . 3 ) سورة البقرة : 181 . 4 ) عنه الوسائل : 13 / 417 ح 5 . ورواه الصدوق في الفقيه : 4 / 200 ح 5462 ، وفى المقنع : 165 والكليني : 7 / 14 ح 1 و 2 بطريقين ، وفى التهذيب : 9 / 201 وص 203 ح 5 ، وفى الاستبصار : 4 / 128 ح 1 ، وص 129 ح 5 بطريقين : عنها الوسائل : 13 / 411 ح 1 .
نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 11