responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 12


25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام :
لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله يقول ( فمن بدله بعد ما سمعه ) الآية . ( 1 ) قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع - 26 - تعاقد صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جنب ، وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام ( أن من مات منهم ، يصلى من بقي منهم صلاته ، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ) فمات صاحباه وبقى صفوان ، فكان يفي لهما بذلك . فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة . ( 2 ) ( وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام ) قال السيد - ره - وحسنا قال :
إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجد الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب ، ولم يستوعب الخلاف ، والصلاة عن الأموات ، قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك ، فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع ، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية .


1 ) ورواه العياشي في تفسيره : 1 / 77 ح 169 عن الباقر عليه السلام وأخرجه في المستدرك ، 2 / 524 ح 3 عن المقنع 1 ) عنه الوسائل : 13 / 417 ح 6 ورواه في الفقيه : 4 / 200 ح 5463 ، وفى الكافي : 7 / 14 ح 4 ، والتهذيب : 9 / 202 ح 2 ، عنها الوسائل : 13 / 414 ح 4 . 2 ) رواه الطوسي في الفهرست : 83 رقم 346 ، والنجاشي في رجاله : 148 عنها المستدرك ، 1 / 89 ح 13 ( ط . ج : 2 / 115 ) ، وأورده الشيخ المفيد في الإختصاص : 85 مرسلا عنه البحار : 49 / 273 ح 20 ، والمستدرك المذكور ح 14 . وأورده العلامة الحلي في رجاله : 88 ح 1 .

نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست