نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 10
فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد . ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث : 19 - ( 1 ) ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منا ، فإنها دين . 20 - ( 2 ) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين . ( 1 ) 21 - ( 3 ) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله - إلى قوله - ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي : وجعلتها لي دينا . ( 2 )
1 ) روى الحديث بتمامه في الفقيه : 2 / 296 ح 2505 عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى الكافي : 8 / 348 ح 547 عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى المحاسن : 375 ح 145 عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد بن عثمان ( أو ابن عيسى ) . . وأخرجه في أمان الاخطار : 78 عن المحاسن . عنها جميعا الوسائل : 8 / 323 ح 1 و 2 . وأورده في مكارم الاخلاف : 264 عن حماد بن عيسى . وأخرجه في البحار : 13 / 423 ح 28 عن الكافي ، وفى ج 76 / 271 ح 28 عن المحاسن . 2 ) قال السيد ابن طاووس : إذا روى بفتح الدال . رواه في معاني الأخبار : 42 ، عنه فلاح السائل : 150 والبحار : 18 / 343 ح 53 و ج 84 / 141 ح 36 .
نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 10