لأنه أدرى بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وائتمنه عليه . وخذ إليك بعد ذلك الأسلوب الثالث ، فإنه ينتهي إلى النتيجة السابقة عينها لأن عليا إذا كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تركته ومختصاته ، فلا معنى لسطو الخليفة على التركة النبوية ووصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها موجود وهو أعرف بحكمها ومصيرها الشرعي . ( الرابع ) أن تأميم التركة النبوية من أوليات الخليفة في التاريخ ، ولم يؤثر في تواريخ الأمم السابقة ذلك ، ولو كان قاعدة متبعة قد جرى عليها الخلفاء بالنسبة إلى تركة سائر الأنبياء لاشتهر الأمر ، وعرفته أمم الأنبياء جميعا . كما أن إنكار الخليفة لملكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفدك - كما تدل عليه بعض المحاورات السابقة - كان فيه من التسرع شئ كثير ، لأن فدك مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، بل استسلم أهلها خوفا ورعبا باتفاق أعلام المؤرخين [1] من السنة والشيعة . وكل أرض يستسلم أهلها على هذا الأسلوب فهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصة [2] . وقد أشار الله تعالى في الكتاب الكريم إلى أن فدك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) [3] . ولم يثبت تصدق النبي بها ووقفه لها . ( الخامس ) إن الحديثين اللذين استدل بهما في الموضوع لا يقوم منهما
[1] راجع : فتوح البلدان / البلاذري : 46 ، تاريخ ابن الأثير 2 : 231 دار صادر ، شرح نهج البلاغة 4 : 78 ، سيرة ابن هشام 2 : 368 ، دار إحياء التراث العربي - بيروت / 1985 . ( الشهيد ) [2] راجع تفسير الكشاف / الزمخشري 4 : 502 . [3] الحشر / 6 .