دليل على ما أراد ، وقد خرجنا من دراستهما قريبا بمعنى لكل منهما لا يتصل بمذهب ا لخليفة عن قرب أو بعد . وإن أبيت فلتكن المعاني الانفة الذكر متكافئة ، ولتكن العبارة ذات تقادير متساوية ، ولا يجوز حينئذ ترجيح معنى لها والاستدلال بها عليه . 2 - هذه هي الاعتراضات التي انتهينا إليها أنفا . ونضيف إليها الان اعتراضا سادسا بعد أن نفترض أن جملة ( إنا معاشر الأنبياء لو نورث ) أقرب إلى نفي الحكم بالميراث منها إلى نفي التركة الموروثة ، ونقدر لجملة : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) من المعنى ما ينفع الخليفة ، ونلغي تفسيرها بأن الصدقة المتروكة لا تورث ، ثم ندرس المسألة على ضوء هذه التقادير . وهذا الاعتراض الجديد هو أن اللازم - في العرف العلمي - متى صحت هذه الفروض تأويل الخبر ، ولم يجز الركون إلى أوضح معانيه ، لأنه يقرر حينئذ عدم توريث سائر الأنبياء لتركاتهم ، لما جاء في بعضها من التصريح بالتعميم نحو إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ولما يدل عليه بالنون في قوله : لا نورث ما تركناه صدقة ، من تعليق الحكم على جماعة . وحيث يتضح أن الحكم في الحديث عدم توريث التركة ، يتجلى أن المراد بالجماعة جماعة الأنبياء ، إذ لا توجد جماعة أخرى نحتمل عدم انتقال تركاتها إلى الورثة . وقد دل صريح القرآن الكريم على توريث بعض الأنبياء ، إذ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن زكريا عليه السلام : ( وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) [1] . والأرث في الآية بمعنى إرث المال ، لأنه هو الذي ينتقل