responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 292


ذلك لأهل [1] الاعتبار ، وليس كل أخبار الفطحية وفرق الشيعة باطلة بالكلية ، بل فيهم من يعرف منه الثقة في الروايات ، وقد اعتمد شيوخ أصحابنا على رواية جماعة منهم في كثير من الاحكام الواجبات والمندوبات ، وهذا واضح بين أهل المعارف ، فلا يحتاج إلى زيادة قول كاشف .
وأما قوله رحمه الله : " إن أصحابنا ما ذكروا الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة في كتب الفقه ، بل في كتب العبادات " فلعل هذا يكون سهوا من الناسخين لكتابه ، أو يكون له عذر لا أعرفه ، وإلا فكتب الفقه متضمنة للقرعة ، وأنها في كل أمر مشكل ، والاستخارة بها أنما كانت لان المستخير بها كان وجه الصواب عنده مشكلا مجهولا ، وما أحتاج مع أهل العلم إلى ذكر القرعة في كتب الفقه ، إلى أن أحكي هاهنا ما وجدته مسطورا أو منقولا .
وأما الاستخارة بالرقاع ، فيكفي ذكرها في كتاب الكليني ، وكتاب تهذيب الأحكام ، وهما من أعظم كتب الفقه كما قدمناه ، وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه فيما ذكرناه ورويناه .
وأما قوله : " بل في كتب العبادات " فهذا لعله يكون له فيه عذر غير ظاهر ، لان الفقه إنما كان حكم في الشرائع والديانات ، لأنه من جملة العبادات ، ولولا ذلك كان عبثا أو ساقط الروايات [2] ، فالفقه من جملة العبادات ، ولعله أراد أن العرف يقتضي أن الفقه عبارة عن ذكر مسائل الفقه خالية من الأسانيد ومن العمل بالعبادات ، أو لعله أراد بذكر كتب العبادات أي في كتب العمل ، فتكون الثانية قد ذكر عوض لفظ العمل العبادات .
وعلى كل حال ، سواء كان ذكرها في كتب العبادات أو كتب



[1] في " د " : لأجل .
[2] ليس في " د " .

نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست