responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119


عليكم . فسكتنا ، ثم قال : السلام عليكم . فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف ، وقد كان يفعل ذلك ، فيسلم ثلاثا ، فإن اذن له وإلا انصرف . فقلنا : وعليك السلام يا رسول الله ادخل ، فدخل [1] الخبر .
8 - وفي الكافي : مسندا عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويردون عليه السلام . وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر [2] .
أقول : ورواه الصدوق مرسلا [3] وكذا سبط الطبرسي في المشكاة نقلا عن المحاسن [4] .
9 - وفيه : مسندا عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن العلوي ( رحمه الله ) رفعه قال :
كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجلس ثلاثا : القرفصاء ، وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيده ، ويشد يده في ذراعه . وكان يجثو على ركبتيه ، وكان يثني رجلا واحدا ويبسط عليها الأخرى . ولم ير متربعا قط [5] .
10 - وفي المكارم ، نقلا من كتاب النبوة : عن علي ( عليه السلام ) قال : ما صافح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحدا قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ، وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف ، وما نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت ، وما رئي مقدما رجله بين يدي جليس له قط ، ولا خير بين أمرين إلا أخذ بأشدهما .
وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ينتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى ، وما أكل متكئا قط حتى فارق الدنيا ، وما سئل شيئا قط فقال : لا ،



[1] الفقيه 1 : 320 ، ح 947 ، وعلل الشرائع : 366 .
[2] الكافي 2 : 648 و 5 : 535 ، والمستدرك 8 : 373 .
[3] الفقيه 3 : 469 .
[4] مشكاة الأنوار : 197 .
[5] الكافي 2 : 661 ، مكارم الأخلاق : 26 ، والمستدرك 8 : 400 ، وفيض القدير 5 : 85 ، 145 ، 233 .

نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست