responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 218


وإن كان ولابدّ من تجاوز ذلك ، فالعمل على خبر المخالف الثقة ؛ لِيسلم من ظاهر النهي عن قبول خبر الفاسق ظاهراً ، ومنع إطلاقه على المخالف مطلقاً . وقد تقدّمت الإشارة إليه .
أمّا المنصوص على ضعفه فلا عذر في قبول قوله ، كما يتّفق ذلك للشيخ ( رحمه الله ) في موارد كثيرة . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .
[ المسألة ] ( الثانية :
تُعرف العدالة ) المعتبرة في الراوي ( بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة ) ؛ بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بيّنة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً على العدالة .
وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً .
( وفي الاكتفاء بتزكية الواحد ) العدل ( في الرواية قولٌ مشهور ) لنا ولمخالفينا ( 1 ) ، ( كما يكتفى به ) أي بالواحد ( في أصل الرواية ) .
وهذه التزكية فرع الرواية ؛ فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع .
وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين ( 2 ) كما في الجرح والتعديل في الشهادات .
فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا .


1 . أُنظر مقدّمة ابن الصلاح : 52 ؛ وفتح المغيث 2 : 8 . 2 . هو المحقّق في معارج الأُصول : 150 . وقال ابن المؤلّف الشهيد في المنتقى 1 : 16 : " الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد . وهو قول جماعة من الأُصوليين ، ومختار المحقّق أبي القاسم بن سعيد " . ومن العامّة أكثر الفقهاء من أهل المدينة ، وللمزيد راجع فتح المغيث 2 : 8 - 9 .

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست