responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في الغيبة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 15


لأنه ( 9 ) لو أراد الله أن يتعبد فيه بحكم سمعي لفعل ذلك ، ولو فعله لسهل السبيل إليه .
وكذلك القول في المتنازعين ، يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه والله من جهة خلفائه الراشدين من عترته الطاهرين ، ويستعينوا ( 10 ) في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهم ، وإن كان - والعياذ بالله - لم يوجد فيما اختلفوا فيه نص على حكم سمعي فليعلم أن ذلك مما كان في العقول ومفهوم أحكام العقول ، مثل : أن من غصب إنسانا شيئا فعليه رده بعينه إن كانت عينه قائمة ، فإن لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه منه بمثله ، فإن لم يوجد له مثل كان أن يرضي خصمه بما تزول معه ظلامته ، فإن لم يستطع ذلك أو لم يفعله مختارا كان في ذمته إلى يوم القيامة .
وإن كان جان جنى على غيره جناية لا يمكن تلافيها كانت في ذمته ، وكان المجني عليه ممتحنا بالصبر . إلى أن ينصفه الله تعالى يوم الحساب . فإن كان الحادث مما لا يعلم بالسمع إباحته من خطره ، فإنه على الإباحة إلا أن يقوم دليل سمعي على خطره .
وهذا الذي وصفناه إنما جاز للمكلف الاعتماد عليه والرجوع إليه عند الضرورة بفقد الإمام المرشد ، ولو كان الإمام ظاهرا ( 11 ) ما وسعه غير الرد إليه ، والعمل على قوله ، وهذا كقول خصومنا كافة : إن على الناس في نوازلهم بعد


9 - في نسختي " م " و " ث " : ولو . 10 - في نسخة " ق " : ويستغنوا . 11 - في نسخة " ق " : حاضرا .

نام کتاب : رسائل في الغيبة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست