7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) ، فقال له جعفر بن حنان ( حيان ) : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا ، فيقول له : أبايعك ( بده دوازده ) و ( بده يازده ) [1] ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدارهم كذا وكذا ويساومه عك هذا ، فليس به بأس . وقال : أساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس [2] . * * * .
[1] كلمات فارسية معناها : عشرة باثني عشر ، وعشرة بأحد عشر . [2] الكافي : ج 5 ، ص 204 ، ك ( المعيشة ) ب 89 ، ح 6 . هكذا جاء هذا الحديث هنا وفي الطبعة الحجرية : ج 1 ، ص 387 ، وكذلك في نسختي " ش " و " ع " ومرآة العقول - الطبعة الحجرية - : ج 3 ، ص 405 ، والوسائل : ج 12 ، ص 386 ، ك ( التجارة ) ب 14 من أبواب ( أحكام العقود ) ح 3 ، والوافي : مجلد 18 ، ص 716 ، ح 18164 . ولكن عندي تأمل في كونه ثلاثيا ، وذلك ، لان الشيخ الكليني كثيرا ما روى في الكافي عن : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان . . . " . فاحتمال سقوط " محمد بن إسماعيل " ، من السند لا دافع له . وأما احتمال أن " أحمد بن محمد " هو البزنطي ، فغير تام ، لان أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وإن كان يروي عن حنان كما في ج 5 ، ص 115 ، ك ( المعيشة ) ب 34 ، ح 2 ، إلا أن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني لا يروي عنه مباشرة