responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الامامة نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 512


قلت : تخلية السبيل .
قال : فإذا كان وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلى سبيلهن ، فلم لا يحل لهن الأزواج ؟
قلت : لأن الله ( عز وجل ) حرم الأزواج [1] عليهن .
قال : كيف وقد خلى الموت سبيلهن ؟
قلت فأخبرني يا بن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكمه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
قال : إن الله ( تقدس اسمه ) : عظم شأن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فخصهن بشرف الأمهات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أبا الحسن ، إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة ، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك ، فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من شرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين " .
قلت : فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته .
قال : السحق دون الزنا ، وإن المرأة إذا زنت ، وأقيم عليها الحد ، ليس لمن أرادها أن يمتنع [2] بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد [3] ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه .
قلت : فأخبرني يا بن رسول الله ، عن أمر الله لنبيه موسى ( عليه السلام ) * ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) * [4] فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب [5] الميتة .



[1] ( الأزواج ) ليس في " ع ، م " .
[2] في " ع ، م " : أراد أن يمنع .
[3] في " ع ، م " : الحدود .
[4] طه 20 : 12 .
[5] الإهاب : الجلد .

512

نام کتاب : دلائل الامامة نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست