قلت : تخلية السبيل . قال : فإذا كان وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلى سبيلهن ، فلم لا يحل لهن الأزواج ؟ قلت : لأن الله ( عز وجل ) حرم الأزواج [1] عليهن . قال : كيف وقد خلى الموت سبيلهن ؟ قلت فأخبرني يا بن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكمه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . قال : إن الله ( تقدس اسمه ) : عظم شأن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فخصهن بشرف الأمهات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أبا الحسن ، إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة ، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك ، فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من شرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين " . قلت : فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته . قال : السحق دون الزنا ، وإن المرأة إذا زنت ، وأقيم عليها الحد ، ليس لمن أرادها أن يمتنع [2] بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد [3] ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه . قلت : فأخبرني يا بن رسول الله ، عن أمر الله لنبيه موسى ( عليه السلام ) * ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) * [4] فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب [5] الميتة .
[1] ( الأزواج ) ليس في " ع ، م " . [2] في " ع ، م " : أراد أن يمنع . [3] في " ع ، م " : الحدود . [4] طه 20 : 12 . [5] الإهاب : الجلد .