قال : وكيف ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لأنها من ثمن حنطة حاف [1] صاحبها على أكاره في المقاسمة ، وذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف ، وكال ما خص الأكار منها بكيل بخس . فقال مولانا ( عليه السلام ) : صدقت يا بني . ثم قال : يا بن إسحاق ، احملها بأجمعها لتردها ، أو توصي بردها [2] على أربابها ، فلا حاجة لنا في شئ منها ، ائتنا بثوب العجوز . قال أحمد : وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته . فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلي مولانا أبو محمد ( عليه السلام ) فقال : ما جاء بك يا سعد ؟ فقلت : شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا . فقال : والمسائل التي أردت أن تسأله عنها ؟ قلت : على حالتها يا مولاي . فقال : سل قرة عيني - وأومأ إلى الغلام - عما بدا لك منها . فقلت : مولانا وابن مولانا ، إنا روينا عنكم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة : " إنك قد أرهجت [3] على الاسلام وأهله بفتنتك [4] ، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك ، فإن كففت عني غربك [5] وإلا طلقتك " . ونساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد كان طلاقهن بوفاته [6] . قال ( عليه السلام ) : ما الطلاق ؟
[1] أي جار وظلم . [2] ( أو توصي بردها ) ليس في " ع ، م " . [3] الرهج : الشغب والفتنة ، وأرهج : أثار الغبار . [4] في " ع " : بفئتك . [5] أي حدتك " النهاية 3 : 350 " . [6] في " ع ، م " : طلقهن وفاته .