responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 249


حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه " ثم لا يخفى ما في اللفظ المنقول من إشمام الحصر دون الأصل .
4 - روى الشيخ في التهذيب ( أبواب الزيادات باب الأحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 27 ) بسند صحيح " عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون " ورواه الصدوق في الفقيه تحت رقم 13 بإسقاط سنده .
وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : " إن مخرج البول كان مستثنى " .
وقال الفيض - رحمه الله - : " لعل قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج ، لا أن استنجاء هم من البول كان بقرض لحومهم ، فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم مدة يسيرة ، وكأن أبدانهم كانت كأعقابنا لم تدم بقرض يسير ، أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أو كان معفوا عنه ، والعلم عند الله ، وقوله :
" كيف تكونون " أي كيف تشكرون هذه النعمة الجسيمة والفضل العظيم " .
لكن الحق إن الخبر مع صحة سنده نقل بالمعنى ، والأصل فيه كما في المحكي عن تفسيره علي بن إبراهيم هكذا : " إن الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب شيئا من بدنه البول ، قطعوه " والضمير المفرد راجع إلى الرجل ، يعني أن بني إسرائيل تركوه واعتزلوا عنه ولم يعاشروه ، أو منعوا دخوله المعبد في اليوم . وبعض الرواة - وأظنه داود بن فرقد - زعم أن الضمير المفرد راجع إلى البدن أي الجزء المصاب بالبول ، فنقله بالمعنى ، فصار ذلك موجبا لتحير الباحث عن معناه ، غير أن اليهود كذبوا الخبر ، وقالوا بعدم هذا الحكم في مذهبهم ، وأما القطع بمعنى الهجران والإبعاد أو المباعدة فلم ينكروه ، ومثله معروف في شريعتهم كما في قوله تعالى حكاية : " إن لك في الحياة أن تقول لا مساس " في قصة السامري .
وقد يكون الخبر ورد بألفاظ مختلفة لكن كلها يفيد معنى واحدا مثل ما رواه الشيخ في زكاة التهذيب بالرقم 200 بإسناده " عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،

249

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست