responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 248


" عليه الرحمة " ولذا قال المولى المجلسي - رحمه الله - : " عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد أنه إذا كان المجوس أوقفوا على بيت النار الباطل ، فإنهم أولى بأن يوقفوا على المسجد الحق " . وفي المحكي عن الشهيد - رحمه الله - أنه قال في الذكرى :
" يستحب الوقف على المساجد لتوقف بقاء عمارتها التي هي أعظم مراد الشارع " ثم ذكر - رحمه الله - خبر أبي الصحاري وفهم منه كالصدوق عدم الجواز ، وقال : " أجاب عن الخبر بعض الأصحاب بكون الرواية مرسلة ، وبإمكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير " .
والحق أن عبارة الخبر لا تدل على النهي التحريمي وعدم الجواز ، بل غاية إما يستفاد منه الكراهة ، ووجهها ظاهر لا يحتاج إلى البيان ، وأما إرسال السند فمدفوع لأن طريق الصدوق إلى عباس بن عامر القصباني مذكور في مشيخة الفقيه وأما الحمل على ما هو محرم فلا وجه له .
3 - ما هو المشهور في الألسنة وبعض الرسائل العملية في كراهة العزوبة والنهي عن التبتل مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " ولم نجد هذا اللفظ في المصادر مهما تتبعنا ، والأصل فيه ما رواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك " أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، وقال بعضهم : أصوم فلا أفطر ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ، لكني أصلي وأنام وأصوم وافطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " .
أخرجه النسائي في سننه . و " ثابت " هو ثابت بن أسلم البناني أحد الأعلام من أهل البصرة .
وأخرجه البخاري في صحيحه ولفظه هكذا " من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح " .
وإن كان المفهوم مع اختلاف الألفاظ في بادي النظر واحدا ، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال : " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب

248

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست