نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 244
فردوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده - الخبر " . فكم من حديث صحيح أو حسن أو موثق يخالف مدلوله حكم الكتاب أو السنة أو كليهما ، وذلك لعدم كون الرواة معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان ولو كانوا في العظمة والجلالة والإيمان في أسنى المقام . فمما يخالف ظاهره حكم الكتاب بل السنة المقطوعة ، ما رواه الصدوق والكليني في الديات باب من خطأوه عمد ، بإسناد صحيح " عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام ، قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة ، قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية ، كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية " . وهذا كما ترى جعل خطأ المرأة والغلام الذي لم يدرك بعد ، عمد خلافا للكتاب حيث يقول : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا - الآية " ، وخلافا للسنة حيث جعلت عمد الصبي خطأ . و " عنه ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف ويأخذوا لعبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد " . رواه الكليني واللفظ له ، والصدوق بأدنى اختلاف في بعض ألفاظه ، ورواه الشيخ في الاستبصار ، وروى خبر أبي بصير المتقدم بعده وقال : " قد أوردت هاتين الروايتين لما تضمنا من أحكام قتل العمد ، فأما قوله في خبر الكناسي : " إن خطأ المرأة والعبد عمد " وفي رواية أبي بصير .
244
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 244