responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 243


فقه الحديث ودرايته بسمه تعالى وله الحمد ، والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد : فإن العلماء المدققين وذوي البصائر في معرفة أسرار الشرع المبين ذكروا لدراية الحديث ووعايته ، وفقهه ورعايته أمورا مهمة ، وذلك بعد الفراغ من تحقيق سنده وتعيين مبلغ الاعتماد عليه ، فيجب على الباحث عرفان تلك الأمور العظام ، والالتزام بها ، لفهم المراد ودرك المغزى من الكلام .
والفقه في اللغة هو العلم بالشئ والفهم والفطنة له ، وفقه - كعلم - : فهم ، وكمنع : سبق غيره بالفهم ، وككرم : صار الفقه له سجية ، وفي العرف : الوقوف على المعنى الخفي يتعلق به الحكم ، أو التوصل بعلم شاهد إلى علم غائب بمعنى أنه تعقل وعثور يعقب الإحساس والشعور . ( أبو البقاء ) روى الصدوق - رحمه الله - في معاني الأخبار مسندا " عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال له : يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإن المعرفة هي الدراية للرواية ، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ، إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب : أن قيمة كل امرء وقدره معرفته ، إن الله تعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا " .
فأول هذه الأمور : عرض محتواه على الكتاب العزيز " الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد " فإن لم يوجد فيه ، فعلى السنة المقطوعة ، وذلك لئلا يخالفهما .
روى الكليني - رحمه الله - في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله " .
وفي أمالي الشيخ - رحمه الله - مسندا " عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخلنا عليه ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا - إلى أن قال : - قال :
انظروا أمرنا وما جاءكم عنا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا

243

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست