responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 245


" إن خطأ المرأة والغلام عمد " فهو مخالف لقول الله تعالى ، لأن الله عز وجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ، ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف ، مثل المجانين ومن ليس بعاقل مثل الصبيان ، وأيضا أوردنا في كتاب التهذيب ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده وخطأه يجب فيه الدية دون القود ، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية : إن خطأه عمد - إلى آخر ما قال - " راجع الاستبصار ج 4 ص 286 من طبع النجف الأشرف .
سند الخبرين صحيح ورجاله محمد بن يحيى العطار الأشعري وهو من الشيوخ الأجلاء ، وكذا شيخه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو شيخ القميين ووجههم والحسن بن محبوب كان من أصحاب الإجماع ، وهشام بن سالم الجواليقي ثقة نقة من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كما في " جش " و " صه " وأيضا إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخزاز ثقة كبير المنزلة من أصحاب الإمامين عليهما السلام على ما في " جش " و " صه " و " كش " و " ست " [1] .
وروى الحميري في قرب إسناده إلى الصادق عليه السلام " عن الحسن بن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام أنه قال : - في حديث له - : فما جاء كم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي ، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي " .
ثانيها : التحقيق والفحص عن مورد صدوره ، وما له مدخل في فهم مدلوله .
فلنذكر لذلك مثالين :
1 - قول النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه - على ما حكاه القوم - : " من بشرني بخروج آذار ، فله الجنة " ظاهره الإطلاق ، ومفهومه كراهته صلى الله عليه وآله لهذا الشهر وكونه فيه ، فانتظر خروجه ، فلذا ضمن للمبشر بخروجه الجنة .
لكن أصل الخبر كما في معاني الأخبار للصدوق - رحمه الله - هكذا مسندا عن



[1] الرموز بالترتيب لفهرس النجاشي وخلاصة العلامة ، واختيار رجال الكشي ، وفهرست الشيخ - رضوان الله تعالى عليهم - .

245

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست