responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 62


قتل النفس ، والزنا والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين . والفرار من الزحف . واكل مال اليتيم . ومعونة الظالمين والركون إليهم . والربا .
وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليها في الكتاب والسنة وتقسيم المعاصي إلى الصغائر والكبائر . هذا التقسيم يمكن ان يكون نسبيا بمعنى ان كل معصية بالنسبة لما فوقها صغيرة ، وبالنسبة لما هو دونها كبيرة فلو قلنا بذلك تصبح كل معصية من المعاصي صالحة للوصفين ، ويكون الفاعل مستحقا للعقاب باعتبار كونه عاصيا مع قطع النظر عن نوع المعصية ووصفها ، ويدل على ذلك قوله تعالى !
ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ، حيث إن الآية بظاهرها تنص على أن مطلق المعصية سبب لهذا الجزاء .
ومما لا شك فيه ان عدالة الراوي تثبت بشاهدين عدلين بمقتضى الأدلة الدالة على حجية البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل بها ، اما الشاهد الواحد ، فقد نص أكثر الفقهاء على الاكتفاء به في تعديل الراوي ، كما نص على ذلك الشيخ عبد الصمد في الوجيزة ، والمامقاني في مقباس الهداية وغير هما ، وفي مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء بالشاهد الواحد لان عدالة الراوي كغيرها من الموضوعات التي لا بد من احرازها بطريق العلم أو ما يقوم مقامه ، وليس ذلك الا البينة التي تتألف من شاهدين .
ورجح الشيخ الأنصاري . الاكتفاء بكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان بعدالته بما في ذلك العدل الواحد إذا حصل من شهادته الاطمئنان بها اعتمادا على بعض النصوص التي لم تشترط أكثر من الوثوق والاطمئنان كقوله ( ع ) لا تصلي الا خلف من تثق بدينه وورعه ، وقوله : إذا كان مأمونا جازت شهادته ، ونحو ذلك مما يشير إلى أن المعول على الاطمئنان بالشاهد وامام الجماعة والراوي ، سواء حصل ذلك من استقصاء حاله

62

نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست