نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 334
يضطر إليه الانسان ، إذ بمقتضى تلك النصوص انه لابد من الاضطرار حتى يسوغ للمكلف الاتيان بالعمل على جهة التقية . ولو افترضنا ان المكلف يتمكن من تخليص نفسه ولو بالذهاب إلى بيته لأداء فريضته ، أو بطريق اخر لا عسر فيه ولاحرج عليه في سلوكه لا يصدق الاضطرار المسوغ للامتثال على وجه التقية . قال الشيخ مرتضى الأنصاري : فمراعاة عدم المندوحة في الجزء الأول من الزمان الذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنه أحوط ، نعم تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الامن والسلامة وارتفاع الخوف مما لا دليل عليه ، بل الاخبار بين ظاهر وصريح بخلافه [1] . وقد تبين من جميع ما ذكرناه ان موارد التقية لابد فيها من الخوف على النفس أو المال من الغير القادر على الاضرار ، سواء كان مسلما أو غيره ، بل وحتى لو كان من المنتسبين إلى التشيع ، وإذا كان المكلف متمكنا من التهرب من الضرر في الزمان الأول لا يصدق الاضطرار المسوغ للاتيان بالعمل الناقص أو المخالف لمذهبه ، وتؤكد أكثر النصوص انها اي التقية واسعة لا تختص بأمر دون اخر ، فكل شئ يضطر إليه الانسان يتعين عليه مجاراة الغير فيه من غير فرق بين الأصول والفروع ، وليس شئ أدل على ذلك من موقف المسلمين الأولين مع مشركي مكة الذين كانوا يعذبون على الاسلام ويظهرون الشرك بألسنتهم وقلوبهم عامرة بالايمان بالله ونبوة محمد ( ص ) . ويؤكد ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين ( ع ) في بعض وصاياه لأصحابه ، قال : وأمرك ان تستعمل التقية في دينك ، فان الله سبحانه قال :