responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 629


ولم يؤمر بذلك . قال اللَّه سبحانه * ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * . ( 468 ح ، 660 ) اختبروا شيعتي بخصلتين : المحافظة على أوقات الصّلاة ، والمواساة لإخوانهم بالمال ، فإن لم تكونا فأعزب ثمّ أعزب . ( مستدرك 163 ) ( 237 ) جباية بيت المال يراجع المبحث ( 222 ) سياسة جباية الخراج من وصية له ( ع ) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ( أي الزكاة ) : انطلق على تقوى اللَّه وحده لا شريك له . ولا تروّعنّ مسلما ، ولا تجتازنّ عليه كارها . ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللَّه في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسّكينة والوقار ، حتّى تقوم بينهم فتسلَّم عليهم ، ولا تخدج بالتّحيّة لهم ( أي تبخل ) ، ثمّ تقول : عباد اللَّه ، أرسلني إليكم وليّ اللَّه وخليفته ، لآخذ منكم حقّ اللَّه في أموالكم ، فهل للَّه في أموالكم من حقّ فتؤدوه إلى وليّه فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه . وإن أنعم لك منعم ، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة . فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلَّا بإذنه ، فإنّ أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلَّط عليه ولا عنيف به . ولا تنفّرنّ بهيمة ولا تنزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها .
واصدع المال صدعين ( أي قسمين ) ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره . ثمّ اصدع الباقي صدعين . ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره . فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللَّه في ماله ، فاقبض حقّ اللَّه منه . فإن استقالك فأقله ( أي إن طلب الاعفاء من القسمة فأعد القسمة له ) ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الَّذي صنعت أوّلا ، حتّى تأخذ حقّ اللَّه في ماله . ولا تأخذنّ عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ، ولا ذات عوار ( أي ذات العيب من الإبل ) ولا تأمننّ عليها إلَّا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين ، حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم . ولا توكَّل بها إلَّا

629

نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست