نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 219
القول 132 : أربعة أشهر وعشرا - 123 / 4 . سورة البقرة : 234 . لقول 132 : وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال - 123 / 10 . نسب هذا القول إلى طائفة شاذة من المعتزلة أبو الحسن الآمدي في كتاب ( الأحكام ) فقال : اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا لطائفة - شاذة - [ من ] المعتزلة 1 . وأما النافي لوقوع النسخ في الشريعة فقد نسب ذل إلى أبي مسلم الأصبهاني المفسر الشهير مع تجويز ذلك عقلا . قال على ما حكي عنه : ليس في القرآن آية منسوخة ، وقد تأول الآيات التي يدعى أنها منسوخة وخرج لكل آية منها محملا على وجه من التخصيص والتأويل . ز . القول 133 : وجماعة من المتفقهة - 124 / 6 . وافق الشيعة في هذا الرأي من فقهاء أهل السنة الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال : والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكل منسوخ يكون حقا ما لم ينسخ فإذا نسخ كان الحق في ناسخه و لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه وهكذا سنة رسول الله ( ص ) لا ينسخها إلا سنة رسول الله ( ص ) . وهكذا قول أحمد بن حنبل ، فعن أبي داود السجستاني قال : سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل ، عن حديث : ( السنة قاضية على الكتاب ) ؟ قال : لا أجترئ أن أقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن 2 .
1 - الأحكام ، ج 4 ص 201 ، طبع مصر . 2 - الاعتبار للحازمي ص 37 طبع الهند .
219
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 219