responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 430


ليست خارجة من الفرق الإسلامية وكل من أربعتنا يقول إنه محق ، لكن يمكن أن مذهب أبي حنيفة أنسب المذاهب ، وأطبقها للسنة ، وأوفقها بالعقل ، وأرفعها عند الناس ، إن مذهب مختار أكثر الأمة بل مختار سلاطينها ، فعليك به تنجى .
قال يوحنا : فصاح به إمام الشافعية وأطن أنه كان بين الشافعي والحنفي منازعات .
فقال له : اسكت لا نطقت ، والله لقد كذبت وتقولت ، ومن أين أنت والتمييز بين المذاهب ، وترجيح المجتهدين ؟ ويلك ثكلتك أمك وأين لك وقوفا على ما قال أبو حنيفة ، وما قاسه برأيه ، فإنه المسمي بصاحب الرأي يجتهد في مقالة النص ويستحسن في دين الله ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أن قال : لو عقد رجل في بلا د الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا ، ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملة وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها : ما هؤلاء ؟ وتقول له : أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ، ويلحقونه طاهرا وباطنا ، يرثهم ويرثونه ، فيقول ذلك الرجل : وكيف هذا ولم أقربها قط ؟ فيقول القاضي : يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة ، وهل هذا يا حنفي مطابق للكتاب والسنة ؟
قال الحنفي : نعم إنما يلحق به لأنها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي ، وقال النبي - صلى الله عليه وآله - : ( الولد


( 1 ) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 14 - 15 .

430

نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست