نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 431
للفراش وللعاهر الحجر ) [1] فمنع الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي ، وغلب الشافعي الحنفي بالحجة . ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنيفة أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه ، وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه ، فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول طاهرا وباطنا وثبتت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا ، وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة [2] ! فانظروا أيها الناس هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام ؟ قال الحنفي : لا اعتراض لك عندنا إن حكم القاضي ينفذ ظاهرا و باطنا وهذا متفرع عليه فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا بقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [3] ولم ينزل الله ذلك . ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره ، فجاء رجل فقال لها : إن زوجك قد مات فاعتدي ، فاعتدت ، ثم بعد العدة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني وظهر حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه [4] .
[1] تقدمت تخريجاته . [2] أنظر : الأم للشافعي ج 5 ص 22 - 25 . [3] سورة المائدة : الآية 49 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 119 .
431
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 431