responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لنهج البلاغة نویسنده : أويس كريم محمد    جلد : 1  صفحه : 395


عثمان ؟ فقال عليه السّلام ) : يا إخوتاه إنّي لست أجهل ما تعلمون ، ولكن كيف لي بقوّة والقوم المجلبون على حدّ شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم ، والتفّت إليهم أعرابكم ، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا ، وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه إنّ هذا الأمر أمر جاهلية ، وإنّ لهؤلاء القوم مادّة ، إنّ النّاس من هذا الأمر - إذا حرّك - على أمور : فرقة ترى ما ترون ، وفرقة ترى ما لا ترون ، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك ، فاصبروا حتّى يهدأ النّاس ، وتقع القلوب مواقعها ، وتؤخذ الحقوق مسمحة ، فاهدأوا عنّي ، وانظروا ما ذا يأتيكم به أمري ، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوّة ، وتسقط منّة ، وتورث وهنا وذلَّة ، وسأمسك الأمر ما استمسك ، وإذا لم أجد بدّا فآخر الدّواء الكيّ ( ك 168 ) .
( إلى معاوية ) : وأمّا ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك ، فإنّي نظرت في هذا الأمر ، فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك ( ر 9 ) .
( إلى معاوية ) : وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فادخل فيما دخل فيه النّاس ، ثمّ حاكم القوم إليّ ، أحملك وإيّاهم على كتاب الله تعالى ( ر 64 ) .
( 543 ) 2 - شبهة عدم حصول الإجماع في بيعة الإمام عليه السّلام :
( إلى معاوية ) : إنّه بايعني القوم الَّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشّاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردّ ، وإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماما كان ذلك لله رضى ( ر 6 ) .
ولعمري ، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى يحضرها عامّة النّاس ، فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثمّ ليس للشّاهد أن يرجع ، ولا للغائب أن يختار ( خ 173 ) .
وإن اجتمع النّاس على إمام طعنتم ( خ 180 ) .
( 544 ) 3 - شبهة عدم استشارة الصّحابة عند قيام الإمام بإصلاحاته الاقتصادية والإداريّة :
( كلَّم به طلحة والزّبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من ترك مشورتهما ،

395

نام کتاب : المعجم الموضوعي لنهج البلاغة نویسنده : أويس كريم محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست