responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 431


[ 592 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله ع أسأله عن الإيمان ما هو ؟ فكتب ع إلي مع عبد الملك بن أعين : سألت يرحمك الله عن الإيمان ، والإيمان هو الاقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان والإيمان بعضه من بعض ، وهو دار وكذلك الإسلام دار ، والكفر دار ، فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما ، فالإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإسلام .
فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها ، كان خارجا من الإيمان ، وثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، داخلا في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم وضربت عنقه وصار إلى النار .
[ 593 ] 6 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن


5 - الكافي ، 2 / 27 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إن الإسلام قبل الإيمان ، الحديث 1 . البحار عنه ، 68 / 256 ، كتاب الإيمان والكفر ، الباب 24 ، الحديث 15 . الوافي ، 4 / 82 ، المصدر ، الحديث 12 . في الكافي : يشارك الإيمان ، فإذا أتى . . . نهى الله عز وجل عنها ، كما في نسخة ( م ) وفي الحجرية : عنهما ، وفي الكافي : ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا . . . هذا حلال ودان بذلك . . . ، كما في البحار . 6 - الكافي ، 2 / 28 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب بدون عنوان ، الحديث 1 . هذا الحاصل اجتهاد من صاحب الكتاب أخذه من قوله ع : وانزل في الكيل ( ويل للمطففين ) ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا ، وقوله ع : فبرأه الله يعني المفتري ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالإيمان ، وغير ذلك من فقرات ، الحديث .

431

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست