responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 531


أنه قال : لو إنا حدثنا برأينا لضللنا كما ضل من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا ، بينها لنبيه ( ص ) فبينها لنا .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة ، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور ، ولا يخفى أن العمل بالاجتهاد الظني من جملة الرأي ، بل هو نوع منه أو عين معناه . [1] باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية * [ 781 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي شيبة الخراساني قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول : إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب [1] بالمقاييس .



[1] راجع الباب 17 و 18 . راجع أيضا الوسائل ، 27 / 35 ، القضاء ، الباب 6 ، من أبواب صفات القاضي . الباب 17 فيه 5 أحاديث ( 5 ) كما في قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ) ، فإن الضرب والقتل لا يجوز ، عرف من حديث آخر ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 1 / 56 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، الحديث 7 . الوسائل عن الكافي ، 27 / 43 ، القضاء ، الباب 6 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 . المحاسن : 1 / 211 ، كتاب مصابيح الظلم ، باب المقائيس والرأي ، الباب 7 ، الحديث 79 . البحار عن البصائر ، 26 / 33 ، كتاب الإمامة ، الباب 1 ، باب جهات علومهم ع ، الحديث 52 . الظاهر اتحاد هذا الحديث مع حديث 14 ، في الباب من الكافي وهذا قطعة منه . في البحار : ( القياس ) في كل الموارد .
[1] أي لا يوجد بالقياس ، سمع منه ( م ) .

531

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست