responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 215


- عليه السلام - في الفتيا وإظهار الخلاف عليه في الدين لا سيما في الحال التي هو مظهر له فيها الاتباع والتعظيم والتبجيل .
وكيف يكون ما حكاه إبراهيم من ندمه - عليه السلام - على إحراق المرتد حقا وقد أحرق في آخر زمانه الأحد عشر الذين ادعوا الربوبية فيه . أفتراه ندم على ندمه الأول ؟ كلا ! ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور ثم قال إبراهيم : وودي رجلا جلده في الخمر ثمانين فمات ، وقال إنما وديته لأن هذا شئ جعلناه بيننا وهذا شئ لم يسمع به إلا من هذه الجهة ولا رواه أحد من أهل الآثار ، كيف وهو - عليه السلام - يقول : " من ضربناه حدا في حق من حقوق الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في حق من حقوق المخلوقين فمات فديته علينا " ولا خلاف في أن حد الخمر من حقوق الله عز وجل خاصة ، ولكني أظن أن إبراهيم أراد أن يذكر حد القذف فغلط بحد الخمر لاتفاقهما في العدد .
وقال إبراهيم : رأى - يعني أمير المؤمنين - عليه السلام - الرجم على مولاة حاطب فلما سمع قول عثمان تابعه ونازعه زيد بن ثابت في المكاتب فأفحمه ، وهذا سب صريح بغير حجة وكذب ظاهر بلا شبهة ، لأن الاتفاق حاصل على أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان أعلم القوم وأنهم كانوا يرجعون إليه ولا يرجع إلى أحد منهم ، وكيف يكون ما رواه هذا الرجل حقا والخبر المستفيض عن النبي ( ص ) أنه قال : " علي أقضاكم " وليس يصح أن يكون أقضى الأمة من أفحمه زيد بن ثابت في المكاتب فإن كان قد أفحمه على ما ذكره إبراهيم ، فقد أكذب النبي بإفحامه من شهد له بأنه أقضى منه ، وليس المكاتب من الفرائض في شئ فيصح أن يتعلق بالخبر الذي يروونه " زيد أفرضكم " مع أن الاجماع موجود على مذهب أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجم والمكاتب خلاف زيد وابن عفان ، وهذا يدل على

215

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست