responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165


فصل قال الشيخ أدام الله عزه : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد ابن القاسم المحمدي رحمه الله وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل بقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * [1] قال : والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فبطل أن تكون حلالا .
فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له .
فقال له : لو كانت زوجة كانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة وموروثة إلا ما أخرجه الدليل من الأمة والذمية والقاتلة ، فنازعه السائل في هذه الدعوى وقال : ما أنكرت أن تكون المتعة أيضا زوجة تجري مجرى الذمية والرق والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث وضايقه في هذه المطالبة .
فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة وتردد قال : الدليل على أنها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها : تمتعيني نفسك ، فأنعمت له ، حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق ، وإذا قال لها : زوجيني نفسك ، فأنعمت ، حصلت زوجة يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث ، فلو



[1] - المؤمنون / 5 - 7 .

165

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست