نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 164
وأشباه ذلك مما قد تقرر في الشريعة . وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع إلا على النكاح الذي ذكرناه ، وإن كان الاستمتاع في أصل اللغة هو الالتذاذ كما قدمناه . فاعترض القاضي أبو محمد بن معروف فقال : هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون الله تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح المتعة لأنها لا تتضمن سواه ، وفي الاجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته . فقلت له : ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ولا يتضمن معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه وذلك أن قوله سبحانه : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * [1] يتضمن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في الجملة ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء ثم يختص نكاح المتعة بقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ويجري ذلك مجرى قول القائل : ( قد حرم الله عليك نساء بأعيانهن وأحل لك ما عداهن فإن استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا ، وإن نكحت نكاح الدوام فالحكم فيه كيت وكيت ) . فيذكر له المحللات في الجملة ، ويبين له حكم نكاح بعضهن ، كما يذكرهن له ، ثم يبين له أحكام نكاحهن كلهن . فما أعلمه زاد علي شيئا .