responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 166


كانت المتعة زوجة لما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ، ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه من الاتفاق ، فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فهمه وفقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب .
فقال الشيخ أدام الله عزه : فقلت للداركي : لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت من الكلام ، وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الاستمتاع يقوم مقام العقد عليها بلفظ الزوجية ، وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع فهل تجد لما ادعيت من هذا الأمر برهانا أو عليه دليلا أو فيه بيان ؟ .
وبعد فكيف استجزت أن تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك من أحد منهم ولا قرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح سواء كان نكاح الدوام أو نكاح المتعة ، وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ ومن جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع وترك ذكره في نكاح الميراث . فلو قال لها : تمتعيني نفسك ، ولم يذكر الأجل لوقع نكاح الميراث لا ينحل إلا بالطلاق ، ولو قال لها : تزوجيني نفسك إلى أجل كذا ، فأنعمت به لوقع نكاح استمتاع ، وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف ، فلم يرد شيئا تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله الكلام .

166

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست