نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 163
فصل قال الشيخ أدام الله عزه : وقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي فقال : ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * إنما أراد به نكاح الدوام وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه . فقلت له : إن الاستمتاع وإن كان في الأصل هو الالتذاذ فإنه إذا علق بذكر النكاح وأطلق بغير تقييد لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصة لكونه علما عليها في الشريعة وتعارف أهلها . ألا ترى أنه لو قال قائل : نكحت أمس امرأة متعة ، أو هذه المرأة نكاحي لها أو عقدي عليها للمتعة أو أن فلانا يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا النكاح الذي تذهب إليه الشيعة خاصة ، وإن كانت المتعة قد تكون بوطئ الإماء والحرائر على الدوام كما أن الوطئ في اللغة هو وطئ القدم ومماسة باطنه للشئ على سبيل الاعتماد ، ولو قال قائل : وطئت جاريتي ومن وطف امرأة غيره فهو زان ، وفلان يطأ امرأته وهي حائض لم يعقل من ذلك مطلقا على أصل الشريعة إلا النكاح دون وطئ القدم . وكذلك الغائط هو الشئ المحوط ، وقيل هو الشئ المنهبط ولو قال قائل : هل يجوز أن آتي الغائط ثم لا أتوضأ وأصلي ، أو قال : فلان أتى الغائط ولم يستبرئ ، لم يفهم من قوله إلا الحدث الذي يجب منه الوضوء
163
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 163