responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 162


ويقول : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد .
ويقول : إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب والخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك .
ويقول : إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق ، وهو سنة وتحريمه وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه البنت ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك فأحل نكاح البنات وقال : لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد ، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه .
وقال مالك بن أنس : إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم .
وقال داود بن علي الإصفهاني : إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق ، والجمع بين الأم والبنت غير محظور فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه ولم ينكر بعضهم على بعض ، مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم في ذلك ، ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة والاجماع يشهدان بذلك ، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل محمد - عليهم السلام - فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه وسهل عليه أمر المتعة والقول بها .

162

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست