نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 162
ويقول : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد . ويقول : إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب والخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك . ويقول : إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق ، وهو سنة وتحريمه وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه البنت ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك فأحل نكاح البنات وقال : لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد ، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه . وقال مالك بن أنس : إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم . وقال داود بن علي الإصفهاني : إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق ، والجمع بين الأم والبنت غير محظور فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه ولم ينكر بعضهم على بعض ، مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم في ذلك ، ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة والاجماع يشهدان بذلك ، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل محمد - عليهم السلام - فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه وسهل عليه أمر المتعة والقول بها .
162
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 162