responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6


والثاني : أن الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كل زمان ، لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل حال ، وقبح التكليف مع فقده لانتقض [1] بزمان الغيبة ، لأنا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه صفته [2] أبعد من القبيح ، وهو دليل وجوب هذه الرئاسة ، ولم يجب وجود رئيس هذه صفته [3] في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقده ، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل .
والثالث : أن يقال : إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم ، وذلك لا يحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه ، وإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم [4] وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ، ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة ، فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال .
الكلام عليه أن نقول :
أما الفصل الأول من قوله : " إنا نلزم الامامية أن يكون في الغيبة وجه قبح " وعيد منه محض لا يقترن به حجة ، فكان ينبغي أن يتبين وجه القبح الذي أراد إلزامه إياهم لننظر [5] فيه ولم يفعل ، فلا يتوجه وعيده .
وإن قال ذلك سائلا على وجه : " ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح " .
فإنا نقول : وجوه القبح معقولة من كون الشئ ظلما وعبثا وكذبا ومفسدة وجهلا وليس شئ من ذلك موجودا ها هنا ، فعلمنا بذلك انتفاء وجود [6] القبح .
فإن قيل : وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم ، لان انبساط يده



[1] في نسخة " ن " لا ينقص وفي نسختي " أ ، م " لا ينقض .
[2] في نسخ " أ ، ن ، م " سبيله وفي نسخة " ف " سبيله ( صفته خ ل ) .
[3] في نسخة " ف " صفته ( سبيله خ ل ) .
[4] في نسخ " أ ، ح ، ف ، م ، ن " دليلهم .
[5] في نسخة " ن " ننظر .
[6] في نسخ " أ ، ف ، م " وجوه .

6

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست