responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7


الذي هو لطف في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل ، فصار ذلك إخلالا بلطف المكلف فقبح لأجله .
قلنا : ( قد ) [1] بينا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده عليه السلام والخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم ، لأنهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم .
وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل : " من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح " لأنه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة ، فينبغي أن يقبح تكليفه .
فما يقولونه ها هنا من أن الكافر أتي من قبل نفسه ، لان الله قد نصب له الدلالة [2] على معرفته ومكنه من الوصول إليها ، فإذا لم ينظر ولم يعرف أتي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه ، فكذلك نقول : انبساط يد الامام وإن فات المكلف فإنما أتي من قبل نفسه ، ولو مكنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه ، لان الحجة عليه لا له .
وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه ، وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج [3] إلى ذكره .
وأما الكلام في الفصل الثاني : فهو مبني على المغالطة ولا نقول : إنه لم يفهم ما أورده ، لان الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه ( في قوله ) [4] : إن دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة ، لان كون الناس مع رئيس مهيب [5] متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض [6] بزمان الغيبة [ لأنا في زمان الغيبة ] [7] فلم يقبح التكليف مع فقده ، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض .



[1] ليس في نسخة " ن " .
[2] في نسخة " ن " الدلالات .
[3] في نسخ " أ ، ف ، م " نحتاج .
[4] بدل ما بين القوسين في نسخ " أ ، ف ، م ، ح " وهو قوله .
[5] في نسخة " ن " موجب .
[6] في نسختي " ف ، ح " ينتقض ( لانتقض ظ ) ، وفي البحار ينتقض .
[7] من نسخ " أ ، م ، ف " .

7

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست