responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5


هذه الأقوال بموجز من القول لان استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه .
والغرض بهذا الكتاب ما يختص الغيبة دون غيرها والله الموفق لذلك بمنه .
والذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة ، كالمعرفة التي لا يعرى [1] مكلف من وجوبها عليه ، ألا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب الجاني ، ويأخذ على يد المتغلب ، ويمنع القوي من الضعيف ، وأمنوا ذلك ، وقع الفساد ، وانتشر الحيل ، وكثر الفساد ، وقل الصلاح ، ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الامر بالعكس من ذلك ، من شمول الصلاح وكثرته ، وقلة الفساد ونزارته ، والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء ، فمن دفعه لا يحسن مكالمته ، وأجبنا عن كل ما يسأل على [2] ذلك مستوفى في تلخيص الشافي [3] وشرح الجمل لا نطول بذكره ها هنا .
ووجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ( ره ) في الغيبة وظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلم عليه .
فقال : الكلام في الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه .
أحدها : أنا نلزم [4] الامامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح ، لان مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة ، وإن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق ( أن فيه وجه قبح ) [5] وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره .



[1] في نسخة " ن " لا يعرف .
[2] في نسخة " ف " عن .
[3] تلخيص الشافي : 1 / 59 الطريقة الأولى .
[4] في نسخة " ن " أن تلزم ، وفي البحار : أن نلزم .
[5] في نسختي " ف ، م " أنه وجه قبح . وفي نسخة " ن " أنه وجه أقبح .

5

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست