responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383


منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( علي ) [1] فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ .
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا [2] .
وعن الرجل [ ممن ] [3] يقول بالحق [4] ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها [ ولا يتمتع ] [5] ولا يتسرى [6] . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك [7] نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة [8] بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه [9] ذلك مأثم أم لا ؟ .
الجواب : ( في ذلك ) [10] يستحب له أن يطيع الله تعالى [ بالمتعة ] [11] ليزول عنه الحلف على المعرفة [12] ولو مرة واحدة [13] .



[1] ليس في البحار : 53 ونسخة " ف " .
[2] من قوله : " وعن الرجل من وكلاء الوقف " إلى هنا في الوسائل : 12 / 160 ح 15 عنه وعن الاحتجاج : 485 . وأخرجه في البحار : 75 / 382 ح 3 عن الاحتجاج .
[3] من الاحتجاج والبحار : ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " .
[4] في الأصل : الحق .
[5] من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " .
[6] تسرى فلان : اتخذ سرية والسرية : الأمة التي أنزلتها بيتا والجمع سراري .
[7] في البحار : 53 ونسخة " ح " يتحرك وكذا في الوسائل والبحار : 103 .
[8] في الاحتجاج والوسائل والبحار ج 103 و 104 : لا لتحريم المتعة .
[9] في نسخة " ف " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل : في ترك .
[10] ليس في نسخ " أ ، ف ، م " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل .
[11] من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل .
[12] في نسخة " ف " عن المعرفة وفي البحار والاحتجاج والوسائل : الحلف في المعصية .
[13] من قوله : " وعن الرجل يقول " إلى هنا في الوسائل : 14 / 445 ح 3 عنه وعن الاحتجاج : 485 . وأخرجه في البحار : 103 / 298 ح 2 و ج 104 / 128 ح 11 عن الاحتجاج .

383

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست