responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 382


الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق [1] فيحرم معهم لما يخاف الشهرة [2] أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ .
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس [ الثياب ] [3] ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر [4] .
وعن لبس النعل المعطون [5] فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه .
( الجواب : جائز ذلك ولا بأس به ) [6] [7] وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع [8] عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية [9] وهو فيها ، أو أدخل [10] منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وأن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال



[1] ميقات أهل العراق : وادي العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق وهو آخر الوادي .
[2] في البحار : يخاف من الشهرة .
[3] من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .
[4] من قوله : " وعن الرجل " إلى هنا في الوسائل : 8 / 226 ح 10 عنه وعن الاحتجاج : 484 - 485 . وأخرجه في البحار : 99 / 126 ح 1 عن الاحتجاج .
[5] قال في القاموس : عطن الجلد كفرح وانعطن : وضع في الدباغ وترك فأفسد أو نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف وعطنه يعطنه ويعطنه فهو معطون .
[6] ليس في الأصل وكلمة " به " من نسخة " ف " والاحتجاج .
[7] من قوله : " وعن لبس النعل " إلى هنا في الوسائل : 3 / 310 ذح 4 عنه وعن الاحتجاج : 485 .
[8] من الورع وهو التقوى ( القاموس ) والضمير في ماله يرجع إلى الوقف إي : لا يتورع عن أخذ مال الوقف .
[9] في الاحتجاج ونسخ " أ ، ف ، م " والبحار : 75 : في قريته .
[10] في نسخة " ف " أو دخلت وكذا في نسختي " أ ، م " .

382

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست