نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 381
إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ . الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس [1][2] . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون [3][4] . وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط [5] لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ . الجواب : جائز [6] . ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ . الجواب : جائز [7] . و [ عن ] [8] الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على
[1] لم يقع الجواب عن المسألة الثانية ، وهكذا في جميع النسخ والبحار : 53 ولكن جاء في الاحتجاج والبحار : 99 عنه هكذا : " الجواب : قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفعل فلا بأس " . [2] من قوله : " والرجل يحج " إلى هنا في الوسائل : 10 / 128 ح 3 عنه وعن الاحتجاج : 484 . وأخرجه في البحار : 99 / 115 ح 2 عن الاحتجاج . [3] الظاهر : أن المراد من " قوم صالحين " الأئمة عليهم السلام ، راجع الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب لباس المصلي . [4] من قوله : " وهل يجوز " إلى هنا في الوسائل : 9 / 41 ح 4 عنه وعن الاحتجاج : 484 . وأخرجه في البحار : 99 / 143 ح 8 والوسائل : 8 / 133 ح 1 عن الاحتجاج . [5] البطيط : رأس الخف بلا ساق ( القاموس ) . [6] من قوله : " وهل يجوز الرجل أن يصلي " إلى هنا في البحار : 83 / 274 ح 1 والوسائل : 3 / 310 صدر ح 4 عنه وعن الاحتجاج : 484 . [7] من قوله : " ويصلي الرجل " إلى هنا في مستدرك الوسائل : 3 / 219 ح 2 . وفي البحار : 83 / 252 ح 17 والوسائل : 3 / 305 ذح 11 عنه وعن الاحتجاج : 484 . [8] من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .
381
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 381