responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10


على أن ما يقوم به الامام من الجهاد وتولية الامراء والقضاة وقسمة الفئ واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينية لا يجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك ، فقوله ساقط بذلك .
وأما من قال : يفعل الله ما يقوم مقامه باطل ، لأنه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الامام مطلقا على كل حال ، ولكان يكون ذلك من باب التخيير ، كما نقول في فروض الكفايات . وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه .
على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة .
بأن يقال : الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها ، فلا يجب عليه المعرفة على كل حال .
أو يقال : إن [1] ما يحصل من الانزجار عن [2] فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لا يجب لها المعرفة ، فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ، ومتى قيل :
إنه لا بدل للمعرفة ، قلنا : وكذلك لا بدل للامام على ما مضى - وذكرناه في تلخيص الشافي - وكذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا : مثل ذلك في وجود الامام سواء .
فإن قيل : لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده .
فإن قلتم : يجب جميع ذلك على الله ، فإنه ينتقض بحال الغيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط اليد ، وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق ، لأنا لا نقدر على إيجاده ، وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه ، مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير ، وكيف يجب على زيد بسط يد الامام لتحصيل [3] لطف عمرو ، وهل ذلك إلا نقض الأصول .



[1] في نسخة " ح " إنه .
[2] في نسخة " ن " على .
[3] في نسخة " ف " والبحار : ليحصل وكذا في نسختي " أ ، م " .

10

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست