responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 9


ومتى قالت الامامية : إن انبساط يد الامام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول : دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد ، لأن هذه حال [1] الغيبة ، بل الذي صرحنا به دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين ( في ) [2] حال ظهوره وحال غيبته ، غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده ، لا [3] أن انبساط يده خرج من باب الوجوب . وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوه فأتوا [4] من قبل نفوسهم ، وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى .
وأيضا فانا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله للقيام [5] بما لا يقوم به غيره ، ومع هذا فليس التمكين واقعا لأهل الحل والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم ، ومع هذا لا يقول أحد : إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه .
فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح للإمامة ، ولا فرق بينهما فإنما [6] الخلاف بيننا أنا قلنا : علمنا ذلك عقلا ، وقالوا ذلك معلوم شرعا ، وذلك فرق من غير موضع الجمع .
فإن قيل : أهل الحل والعقد إذا لم يمكنوا [7] من اختيار من يصلح للإمامة فإن الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف ، وفي الشيوخ من قال إن الامام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية ، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف .
قلنا : أما من قال : نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد : لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته ، ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الامام مع الاختيار .



[1] في نسخة " ن " حالة .
[2] ليس في نسختي " أ ، ف " .
[3] في الأصل : إلا .
[4] في نسخة " ن " فأتموا .
[5] في نسخة " ف " والبحار : القيام .
[6] في نسخ " م ، ف ، ن " وإنما .
[7] في البحار : لم يتمكنوا .

9

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست