responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 321


السيد الجرجاني وزادوا ضغثا على إبالة فلم يكتفوا في رد الحديث بعدم إخراج الصحيحين ، ولم يقفوا على فرية ابن تيمية في عزوه الطعن إلى البخاري والحراني ، أو ما راقتهم النسبة إلى البخاري والحراني لمكان ضعف الناقل ( ابن تيمية ) عندهم ، فقالوا بإرسال مسلم : قد طعن فيه ابن أبي داود وأبو حاتم السجستاني . ثم جاء ابن حجر فزاد على أبي داود والسجستاني قوله : وغيرهم . إلى أن جاد الدهر بالهروي فزحزح السجستاني ووضع في محله الواقدي وابن خزيمة فقال في السهام الثاقبة : قدح في صحة الحديث كثير من أئمة الحديث كأبي داود والواقدي وابن خزيمة وغيرهم من الثقات .
لا أدري ما أجرأهم على الرحمن [ وقد خاب من افترى ] وما عساني أن أقول في بحاثة يذكر هذه النسب المفتعلة على أئمة الحديث وحفاظ السنة في كتابه ؟ ألا مسائل هؤلاء عن مصدر هذه النقول والإضافات ؟ أفي مؤلف وجدوها ؟ فما هو ؟ وأين هو ؟
ولم لم يسموه . أم عن المشايخ رووها ؟ فلم لم يسندوها ؟ ألا مسائل هؤلاء كيف خفي طعن مثل البخاري وقرنائه في الحديث على ذلك الجم الغفير من الحفاظ والأعلام و مهرة الفن في القرون الأولى إلى القرن السابع والثامن قرن ابن تيمية ومقلديه ؟
فلم يفه به أحد ، ولا يوجد منه أثر في أي تأليف ومسند ، أو أنهم أوقفهم السير عليه ولكنهم لم يروا في سوق الحق له قيمة فضربوا عنه صفحا ؟ .
وبعد هذا كله فأين تجد مقيل القول بإنكار تواتره من مستوى الحقيقة ؟ والقول :
بأن الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بحديث الغدير وهو من الآحاد ؟ [1] يقول الرجل ذلك وهو يرى الحديث متواترا لرواية ثمانية صحابي [2] وأن في القوم من يرى الحديث متواترا لرواية أربعة من الصحابة له ويقول : لا تحل مخالفته [3] ويجزم بتواتر حديث :



[1] التفتازاني في المقاصد ص 290 ، وابن حجر في الصواعق ص 25 ومقلديهما .
[2] راجع الصواعق ص 13 .
[3] قال ابن حزم في المحلى في مسألة عدم جواز بيع الماء : فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته .

321

نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست