نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 246
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) * [1] . * ( وقالوا هذه ى أنعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعم حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه وحكيم عليم ) * [2] . * ( ما جعل الله من م بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) * [3] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت [4] . - عنه ( عليه السلام ) - في قول الله تعالى : * ( ما جعل الله من م بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) * - : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا : وصلت ، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ، ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه ، فأنزل الله عز وجل : أنه لم يحرم شيئا من ذلك [5][6] .
[1] النحل : 114 - 116 . [2] الأنعام : 138 و 139 . [3] المائدة : 103 . [4] تفسير العياشي : 1 / 348 / 215 عن عمار بن أبي الأحوص . [5] معاني الأخبار : 148 / 1 ، تفسير العياشي : 1 / 347 / 213 كلاهما عن محمد بن مسلم ، وراجع تفسير مجمع البيان : 3 / 390 ، تفسير التبيان : 4 / 41 ، تفسير القمي : 1 / 188 . [6] قال الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بعد ذكره للحديث الشريف : " وقد روي أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه ، وكانت حراما على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء ( معاني الأخبار : 148 / 1 ) .
246
نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 246