من قوله تعالى : ( وخذ بيدك ضغثا [1] ) . قالوا : جهر بشتمة رجال في القنوت . قلنا : تظافرت الروايات أن النبي كان يلعن في قنوت الصبح قوما من أعدائه بأسمائهم أربعين صباحا فكان يقول : ( اللهم العن رعلا وذكوان ، والعن الحدثين من أسد وغطفان ، والعن أبا سفيان والعن سهيلا ذا الأسنان ) قالوا : أجاز شهادة الصبيان . قلنا : قد أجازها جماعة من الصحابة والتابعين فقد روى مالك بن أنس أن ابن الزبير كان يقضي بشهادتهم فيما بينهم من الجراح وقال مالك أيضا : المجتمع عليه عند أهل المدينة جواز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قبل تفرقهم ولا يجوز على غيرهم ، وقال عروة : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ويؤخذ بأول قولهم ، ورواه ابن أبي الزياد عن أبيه أنه من السنة ، ورواه عن عمر بن عبد العزيز وكان أيضا يجيزها مروان وابن شهاب وربيعة وشريح في ذلك . قالوا : فيها مخالفة ( وأشهدوا ذوي عدل [2] ) قلنا : لا يدل التخصيص بالوصف على التخصيص بالحكم ، وقد قبل النبي شهادة خزيمة وحده ، وشهادة واحد مع اليمين ، وأمر الله بشهادة الكفار على الوصية . قالوا : سأل عبيدة السلماني عليا عليه السلام من بيع أمهات الأولاد ، فقال : كان رأيي ورأي عمر ببيعهن وأما الآن أرى أن لا يبعن . قلنا : قال الشيخ المفيد : قد أطبق الفقهاء ونقاد الآثار على بطلانه ، ولو سلم جاز كون كلام علي في زمان عمر للتقية وخوف الفتنة ، وقد أمضى النبي أحكام الكفار عام الحديبية للمصلحة ، و ليس لهم حمل اختلاف أبي بكر وعمر على ذلك ، لأنهم أهل الشوكة . قالوا : نقل الجاحظ عن إبراهيم أن عليا اختلف قوله في الجد كأبي بكر قلنا : هذا تخرص وبهت . إذ لم يختلف من أهل الآثار في ذلك اثنان .