( الفصل الثالث ) وفيه وجوه : 1 - لو جاز الخطأ على الإمام لزم إفحامه ، لأن الرعية لا تتبعه إلا في ما علمت صوابه ، وهو الحافظ للشرع ، فلا يعلم صوابه إلا منه فيدور . 2 - كل من حكم بإمامته علم منه تقريب الطاعة ضرورة . ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه ذلك ضرورة : فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم ضرورة . فلزم : ( كل من علمت إمامته معصوم ) إذ السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقق الموضوع . 3 - غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته ، لجواز معصيته ، وكل من لا يمكن العلم بإمامته لا يقع التكليف باتباعه لعدم إطاقته . 4 - غير المعصوم إن كفى [ في ] تقريب نفسه من طاعة ربه ، لم يحتج إلى إمام مطلقا ، فاستغنت عنه [1] الرعية مع ذلك الفرض إذا وإن لم يكف في تقريب نفسه كيف يصلح لتقريب غيره . 5 - الإمام يجب أن يخشى منه بالضرورة للأمر بطاعة أولي الأمر ، ولقوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) [2] ولا شئ من غير المعصوم يجب أن يخشى منه لأنه ظالم ، وكل ظالم لا يخشى لقوله تعالى : ( إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم [3] فالناتج : لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة . إن قيل : قولكم ( لا شئ من غير المعصوم يجب أن يخشى ) ليست ضرورية واختلاطها مع غير الضرورية في الشكل الثاني لا ينتج ضرورية قلنا : بل هي الضرورية وبيانها ظاهر على أنه قد ظهر في المنطق إنتاج الضرورية فيه مع غير [ ها ] ضرورية . إن قيل : قولكم غير المعصوم ظالم . إلى آخره ممكنة ، إذ لا يجب الظلم بل يجوز
[1] يعني عن الإمام . [3] البقرة : 150 . [2] النور : 63 .