responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 605


فرس ترعى بالبقيع ، وكان يزرع بالجُرُف على عشرين ناضحاً وكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة ، وكان فيما ترك ذهب ، قُطِعَ بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه ، وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من ثمنها بثمانين ألفاً .
وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمان ، قال : أصاب تَماضرَ بنت الأصبغ رُبعُ الثمن ، فأخرجت بمائة ألف ، وهي إحدى الأربع . ( 1 ) وقال المسعودي : ابتنى داره ووسعها ، وكان على مربضه 100 فرس ، وله ألف بعير ، وعشرة آلاف شاة من الغنم ، وبلغ بعد وفاته ثمن ماله 84 ألفاً . ( 2 ) 4 . لا وصية لوارث أخرج الترمذي في سننه ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : سمعت رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » يقول في خطبته عام حجّة الوداع :
إنّ اللّه قد أعطى لكلِّ ذي حقّ حقَّه ، فلا وصيّة لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على اللّه ، ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللّه التابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلاّ بإذن زوجها ، قيل : يا رسول اللّه ، ولا الطّعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثمّ قال : العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدَّين مقضيّ والزَّعيم غارم . ( 3 ) وهذا الجزء من الحديث ( لا وصية لوارث ) يخالف الكتاب إذ يكفي في جواز الوصية للوارث قوله سبحانه : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَينِ وَالأَقْرَبينَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلى المُتَّقِينَ ) ( البقرة / 180 ) ،


1 - طبقات ابن سعد : 3 / 136 - 137 ، فصل ذكر وصية عبد الرحمان بن عوف . 2 - مروج الذهب : 2 / 333 ، طبع دار الأندلس . 3 - سنن الترمذي : 4 / 433 برقم 2120 .

605

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست