responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 446


ولائي يختص بمورده وزمنه ، ولا يكون دليلاً على حجر المرأة على وجه الإطلاق قبل التزويج ، فالقول بالحجر في هذه الصورة لا يخلو عن تعسف .
الثانية : الحكم بالحجر عليها بعد زواجها مطلقاً كما هو مفاد الرواية الأُولى المنقولة عن عمرو بن شعيب ، أو في خصوص عطيتها كما هو مقتضى الرواية الثانية .
فالمروي عن أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر جواز تصرفها في مالها بالتبرع والمعاوضة ، والمنقول عن أحمد في إحدى الروايتين . انّه ليس لها أن تتصرف في مالها لزيادة على الثلث بغير عوض إلاّ بإذن زوجها ، واستدل على هذا القول بما روي انّ امرأة كعب بن مالك أتت النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » بحليّ لها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » : لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها ، فهل استأذنت كعباً ؟ فقالت : نعم ، فبعث رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » إلى كعب ، فقال : هل أذنت لها أن تتصدق بحليّها ؟ ، قال : نعم ، فقبله رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » . ( 1 ) يلاحظ عليه : أنّه من المحتمل أن تكون الحُليّ ملكاً لزوجها وقد دفع إليها لتتزين بها ، فلا يعد دليلاً على عدم الجواز فيما كان ملكاً لها ، والرواية إنّما وردت في واقعة شخصية لا يمكن استفادة العموم منها .
فلم يبق دليل سوى رواية عبد اللّه بن عمرو ، عن رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » ، ومن المحتمل أن يكون المراد انّه لا يجوز عطيتها من ماله من غير إذنه .
فإن قلت : نعم ، ما ذكرنا من التأويل والحمل إنّما يجري في روايته الثانية أعني قوله : « لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها » فيحتمل أن يكون المال المعطى من مال زوجها .


1 - سنن ابن ماجة : 2 / 798 برقم 2389 .

446

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست