نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 445
من أسباب الاكتساب ، وهو يدل على نفوذ تصرّف المرأة بعد البلوغ وإيناس الرشد ، وانّه لا يصحّ منعها بعد هذا الاستقلال . فعلى ضوء هاتين الآيتين فالمرأة البالغة الرشيدة رفع عنها الحجر ، فتنفذ تصرّفاتها في أموالها دون فرق بين الاكتساب وغيره قبل الزواج وبعده ، فالحكم بالحجر عليها بعد تلك المرحلة بحاجة إلى دليل معتبر يخصص عموم الكتاب أو يقيّد إطلاقه . والحكم بالحجر عليها لا يخلو من صورتين : الأُولى : الحكم بالحجر عليها قبل زواجها فهو يخالف الذكر الحكيم ، وإن حكي الحجر عن الإمام أحمد حيث روي عنه « لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج » . كما حكي أيضاً عن الإمام مالك « بأنّه لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها ، لأنّ كلّ حالة جاز للأب تزويجها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر كالصغيرة » . ( 1 ) يلاحظ عليه : أوّلاً : المنع من جواز تزويجها بلا إذنها ، كيف وقد تضافر الحديث عن النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » انّه قال : البكر تستأمر . ( 2 ) وثانياً : لو افترضنا بقاء ولاية الأب على الجارية في مورد التزويج ، فلا يكون دليلاً على حجرها في كلّ شيء مع أنّ القرآن يصرح باستقلالها وخروجها عن الحجر ويأمر الأولياء بدفع المال إليها . وما روي عن شريح انّه قال : عهد إليَّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً . ( 3 ) على فرض الصحة حكم