responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222


وأمّا الثاني كالأب فلو كان المورّث ذا ولد ففرضه السدس ، لكنَّه خلاف المفروض وإلاّ فلا فرض له في الكتاب العزيز ، قال سبحانه : ( ولأَبَويْهِ لِكُلّ واحِد مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمّهِ الثُلُث ) ( النساء / 11 ) وهو يرث ما بقي بعد إخراج سهام ذوي الفروض وعلى ضوء ذلك ففي المسألة :
يرث الزوج النصف .
والأُخت السدس .
والباقي أي الثلث للأب .
ومع ذلك فكيف ورّث أفرض الصحابة الزوج النصف والأُخت النصف الآخر وحرم الأب ؟ !
هذا إذا قلنا بأنّ الورثة كانوا ثلاثة ، وأمّا لو قلنا بعطف لفظ الأب على الأُمّ وانّ المراد الأُخت لأب وأُم فالوارث اثنان وتقسيم التركة صحيح حسب الذكر الحكيم .
أمّا في جانب الزوج فقد عرفت ، وأمّا في جانب الأُخت فلقوله سبحانه : ( إنِ امرؤٌا هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ ) ( النساء / 176 ) لكن يرد على الجواب بأنّ أفرض الصحابة غفل عن النص القرآني ، وبرّر عمله بقضاء رسول اللّه بذلك .
4 . تحريف القرآن الكريم أخرج أحمد في مسنده عن كثير بن الصلت ، قال : كان ابن العاص ، وزيد ابن ثابت يكتبان المصاحف ، فمرّوا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » يقول : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فقال عمر : لمّا أنزلت هذه أتيت رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » ، فقلت : اكتبنيها .

222

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست